تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت : لابي عبدالله ٧ : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٩ ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك
[ ٢٦٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.
[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ [١] في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبدالله ٧ : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد [٢].
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٣٩
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٢.
[٢] الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٣.
[١] في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط ».
[٢] يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.