____________________
فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ (١). وفي " المفاتيح " فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحهما الجواز (٢). ونحوه ما في " الروض (٣) ". وفي " المدارك (٤) " الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة.
وأما الشعرات الملقاة على الثوب ففي " الكفاية (٥) " أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب، إنتهى. والجواز خيرة " الروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩) " لكن في " الروض " أن تجنبه أحوط (١٠). وفي " الكفاية " المنع لا يخلو عن رجحان (١١). ونقل في " الروض (١٢) " عن صريح الشيخ و" الذكرى " وظاهر " المعتبر ". قلت: لعله فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في " المبسوط (١٣) "
وأما الشعرات الملقاة على الثوب ففي " الكفاية (٥) " أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب، إنتهى. والجواز خيرة " الروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩) " لكن في " الروض " أن تجنبه أحوط (١٠). وفي " الكفاية " المنع لا يخلو عن رجحان (١١). ونقل في " الروض (١٢) " عن صريح الشيخ و" الذكرى " وظاهر " المعتبر ". قلت: لعله فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في " المبسوط (١٣) "