____________________
وفي " التذكرة " أن للشيخ قولا بالكراهية (١)، وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنما كره الوبر كما يأتي. وأما إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في " المدارك (٢) " وهو خيرة " المعتبر (٣) والنافع (٤) والجامع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والنهاية (١٠) والسرائر (١١) والمختلف (١٢) " لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصوه بالأرانب، ولعله مثال. وفي " المبسوط (١٣) والمنتهى " تكره الصلاة في التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه (١٤). وهو خيرة الميسي، ونقل ذلك عن " الإصباح (١٥) " واحتملها في " المعتبر (١٦) ". وفي " الوسيلة " تكره في التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، ثم قال: ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه (١٧)، ولعله بناه على أنهما نجسان. وفي " التحرير "