____________________
لكن في " الخلاف (١) " وروي: إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (٢) على فضله وإن ذهب ثلث الليل، وبه صرح في " الفقيه (٣) والمقنع (٤) " على ما نقل (٥) " والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والمهذب (٨) " على ما نقل (٩) " والوسيلة (١٠) " وأكثر كتب المتأخرين (١١) بل في " المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) " إجماع العلماء عليه.
هذا، وفي " الخلاف (١٤) والغنية (١٥) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير: إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر. وبوجوب التأخير صرح في التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨) والنهاية (١٩) والغنية (٢٠) بل هو ظاهر الأكثر. وبالاستحباب صرح في
هذا، وفي " الخلاف (١٤) والغنية (١٥) " الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير: إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر. وبوجوب التأخير صرح في التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨) والنهاية (١٩) والغنية (٢٠) بل هو ظاهر الأكثر. وبالاستحباب صرح في