مفتاح الكرامة
(١)
معنى الصلاة لغة
٤ ص
(٢)
تعريف الصلاة اصطلاحا
٧ ص
(٣)
المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول: في أعدادها
١٠ ص
(٤)
في عدد الواجبات
١١ ص
(٥)
في الصلوات المندوبة
١٤ ص
(٦)
في عدد الفرائض اليومية
١٥ ص
(٧)
في عدد النوافل الرواتب
١٥ ص
(٨)
في عدد نوافل العصر وأنها ثمان أو أقل
١٨ ص
(٩)
في عدد نوافل المغرب
٢٠ ص
(١٠)
في نافلة العشاء
٢٢ ص
(١١)
في مكان (موقع) نافلة العشاء
٢٣ ص
(١٢)
في عدد نوافل الليل
٢٥ ص
(١٣)
في بيان المراد من الوتر
٢٧ ص
(١٤)
في حكم الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر
٢٩ ص
(١٥)
في مكان القنوت في ركعات الوتر
٢٩ ص
(١٦)
في سقوط نوافل الظهرين والعشاء في السفر
٣١ ص
(١٧)
كيفية أداء النوافل ركعتان ركعتان
٣٧ ص
(١٨)
استثناء الوتر وصلاة الأعرابي من هذه الكيفية
٤٠ ص
(١٩)
ذكر صلاة أخرى مستحبة غير النوافل الرواتب
٤١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: في أوقات الصلاة
٤٢ ص
(٢١)
المطلب الأول: في تعيينها
٤٢ ص
(٢٢)
في أن لكل صلاة وقتين
٤٢ ص
(٢٣)
في بيان وقت الرفاهية ووقت الإجزاء
٤٣ ص
(٢٤)
في بيان أول وقت الظهر
٤٩ ص
(٢٥)
طرق معرفة زوال الشمس
٥١ ص
(٢٦)
وقت فضيلة صلاة الظهر
٥٧ ص
(٢٧)
وقت إجزاء صلاة الظهر
٦٦ ص
(٢٨)
أول وقت صلاة العصر
٦٧ ص
(٢٩)
آخر وقت فضيلة صلاة العصر
٧٣ ص
(٣٠)
آخر وقت صلاة العصر
٧٤ ص
(٣١)
في أول وقت صلاة المغرب
٧٦ ص
(٣٢)
في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب
٨٣ ص
(٣٣)
في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض من عرفات
٨٥ ص
(٣٤)
في آخر وقت إجزاء صلاة المغرب
٨٧ ص
(٣٥)
في أول وقت صلاة العشاء
٩٢ ص
(٣٦)
في آخر وقت إجزاء صلاة العشاء
٩٦ ص
(٣٧)
في وقت صلاة الصبح ووقت فضيلته
١٠٠ ص
(٣٨)
في آخر وقت صلاة الصبح
١٠٢ ص
(٣٩)
في وقت نافلة الظهر
١٠٤ ص
(٤٠)
في وقت نافلة العصر
١١١ ص
(٤١)
في وقت نافلة المغرب
١١٢ ص
(٤٢)
في وقت نافلة العشاء
١١٣ ص
(٤٣)
في وقت نافلة الليل
١١٤ ص
(٤٤)
في وقت ركعتي الفجر
١١٧ ص
(٤٥)
في وقت قضاء الفرائض
١٢٢ ص
(٤٦)
في وقت قضاء النوافل
١٢٣ ص
(٤٧)
المطلب الثاني: في الأحكام
١٢٨ ص
(٤٨)
في الوقت المختص والمشترك للظهرين
١٢٨ ص
(٤٩)
في الوقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء
١٣٤ ص
(٥٠)
في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني
١٣٦ ص
(٥١)
في حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها
١٣٩ ص
(٥٢)
في جواز التعويل على الظن في معرفة الوقت
١٤٣ ص
(٥٣)
فيما لو عول على الظن وظهر الكذب
١٤٦ ص
(٥٤)
فيما لو عول ودخل الوقت في الأثناء
١٤٦ ص
(٥٥)
في عدم جواز التعويل على الظن مع العلم
١٤٩ ص
(٥٦)
فيما لو وسع الوقت لتحصيل الطهارة وركعة واحدة
١٥١ ص
(٥٧)
في الوقت المختص بالعصر
١٥٣ ص
(٥٨)
فيما لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات
١٥٤ ص
(٥٩)
في وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء
١٥٧ ص
(٦٠)
في وجوب العدول من الحاضرة إلى السابقة
١٦١ ص
(٦١)
في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة
١٦٦ ص
(٦٢)
في عدم كراهة النوافل ذات السبب في تلك الأوقات
١٧٧ ص
(٦٣)
في استحباب تعجيل قضاء النافلة
١٨٨ ص
(٦٤)
فروع ستة
١٩١ ص
(٦٥)
1 - في وجوب الصلاة بدخول أول وقتها
١٩١ ص
(٦٦)
في أن قضاء صلاة الميت على الولي
١٩٤ ص
(٦٧)
في حكم من ظن تضيق الوقت
٢٠٩ ص
(٦٨)
في حكم من ظن خروج الوقت
٢١٠ ص
(٦٩)
2 - في مزاحمة النوافل بالفرائض
٢١٢ ص
(٧٠)
في الاقتصار على الحمد عند ضيق الوقت
٢١٩ ص
(٧١)
في عدم جواز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة
٢١٩ ص
(٧٢)
في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر
٢٢٠ ص
(٧٣)
في أفضلية قضاء نافلة الليل من التقديم
٢٢٢ ص
(٧٤)
3 - كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظن بالوقت
٢٢٣ ص
(٧٥)
عدم إجزائها في غير الوقت إلا أن يدخل في الأثناء
٢٢٥ ص
(٧٦)
4 - فيما لو صلى العصر فذكر انه لم يأت بالظهر
٢٢٥ ص
(٧٧)
6 - فيما لو بلغ الصبي في أثناء العمل
٢٣٥ ص
(٧٨)
في أن عبادة الصبي شرعية صحيحة أو تمرينية
٢٣٩ ص
(٧٩)
الفصل الثالث في القبلة
٢٥٢ ص
(٨٠)
المطلب الأول: في ماهية القبلة
٢٥٢ ص
(٨١)
في كفاية استقبال الحجر وعدمها
٢٥٥ ص
(٨٢)
في كفاية جهة الكعبة للبعيد
٢٥٧ ص
(٨٣)
في كفاية أي الجدران للمشاهد لها
٢٧٠ ص
(٨٤)
فيما لو انهدمت جدرانها أو صلى على سطحها
٢٧٧ ص
(٨٥)
فيما لو خرج بعض بدنه عن جهتها
٢٨١ ص
(٨٦)
في معنى المواجهة والمراد منها بين الأصحاب
٢٨٣ ص
(٨٧)
فيما لو خرج بعض الصف المستطيل عن سمتها
٢٨٤ ص
(٨٨)
حكم محاريب البلاد
٢٨٥ ص
(٨٩)
في قبلة أهل العراق ومن والاهم
٢٩٢ ص
(٩٠)
علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم
٢٩٥ ص
(٩١)
استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم
٣٠٩ ص
(٩٢)
قبلة أهل الشام
٣١٤ ص
(٩٣)
علامة قبلة أهل الشام
٣١٤ ص
(٩٤)
في قبلة أهل المغرب وعلامتها
٣١٩ ص
(٩٥)
في قبلة أهل اليمن وعلامتها
٣٢٢ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في المستقبل له
٣٢٤ ص
(٩٧)
في اشتراط الاستقبال في النافلة وعدمه
٣٢٥ ص
(٩٨)
في وجوب الاستقبال عند الذبح
٣٤١ ص
(٩٩)
في استحباب الاستقبال للقضاء والدعاء
٣٤٢ ص
(١٠٠)
منع الفريضة على الراحلة اختيارا
٣٤٣ ص
(١٠١)
منع صلاة الجنازة على الراحلة
٣٤٧ ص
(١٠٢)
إتيان الفريضة على المعقولة أو الأرجوحة
٣٤٩ ص
(١٠٣)
في صلاة الفريضة على السفينة السائرة أو الواقفة
٣٥١ ص
(١٠٤)
في صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة
٣٥٧ ص
(١٠٥)
في وجوب الايماء للركوع والسجود
٣٥٨ ص
(١٠٦)
في صلاة الفريضة ماشيا
٣٦٠ ص
(١٠٧)
في سقوط الاستقبال مع التعذر
٣٦١ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث: في المستقبل
٣٦٢ ص
(١٠٩)
وجوب الاعتماد على الأمارات إذا جهل الجهة
٣٦٢ ص
(١١٠)
من قدر على العلم بالقبلة لا يكفيه الظن
٣٦٤ ص
(١١١)
لو تمكن من الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟
٣٦٦ ص
(١١٢)
لو تمكن من الاجتهاد والصلاة إلى الأربع؟
٣٦٨ ص
(١١٣)
العارف إذا فقد الأمارات هل يقلد أو يصلي إلى الأربع؟
٣٧١ ص
(١١٤)
العارف إذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظن
٣٧٤ ص
(١١٥)
فيما لو تعارض اجتهاده مع إخبار العارف
٣٧٥ ص
(١١٦)
في أنه هل يقلد الأعمى غيره أو لا؟
٣٧٧ ص
(١١٧)
في اشتراط العدالة في المخبر بالقبلة
٣٨٠ ص
(١١٨)
فيما لو تعدد المخبرون واختلفوا
٣٨٣ ص
(١١٩)
في البصير الفاقد للعلم والظن
٣٨٥ ص
(١٢٠)
في التعويل على قبلة البلد
٣٨٩ ص
(١٢١)
في الصلاة إلى أربع جهات
٣٩٢ ص
(١٢٢)
في اشتراط تقابل الجهات الأربع وعدمه
٣٩٤ ص
(١٢٣)
في جواز الصلاة إلى ثلاث جهات وعدمه
٣٩٦ ص
(١٢٤)
فيما لو كان عليه فرضان في وقت واحد
٣٩٨ ص
(١٢٥)
فيما لو ضاق الوقت عن أربع جهات
٤٠٠ ص
(١٢٦)
فروع: في اجتهاد المصلي في القبلة
٤٠٢ ص
(١٢٧)
1 - في اعتماد الأعمى على رأيه مع وجود المبصر
٤٠٢ ص
(١٢٨)
2 - فيما لو صلى بالظن ثم تبين خطأه
٤٠٣ ص
(١٢٩)
3 - في عدم وجوب تكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة
٤١٨ ص
(١٣٠)
4 - فيما لو ظهر خطأ اجتهاده باجتهاده الآخر
٤٢٠ ص
(١٣١)
5 - فيما لو اختلف الاجتهادان
٤٢٢ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع: في اللباس
٤٢٧ ص
(١٣٣)
فيما يجوز اتخاذ اللباس منه وما لا يجوز
٤٢٧ ص
(١٣٤)
في تعريف الخز
٤٣٧ ص
(١٣٥)
في المنع عن كون الساتر من الذهب
٤٣٩ ص
(١٣٦)
حكم الصلاة في وبر السنجاب وغيره
٤٤٤ ص
(١٣٧)
الصلاة فيما يتخذ مما يؤكل لحمه
٤٥١ ص
(١٣٨)
في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
٤٥٣ ص
(١٣٩)
ما في حكم الميتة عند الأصحاب
٤٥٥ ص
(١٤٠)
منع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
٤٦٣ ص
(١٤١)
منع الصلاة في الشعر وغيره مما لا يؤكل لحمه
٤٧٣ ص
(١٤٢)
حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه
٤٧٧ ص
(١٤٣)
كفاية الدبغ في جلد ما لا يؤكل لحمه وعدمها
٤٨٨ ص
(١٤٤)
حرمة لبس الحرير المحض على الرجال
٤٩٤ ص
(١٤٥)
في جواز لبس الحرير الممتزج على الرجال
٥٠٢ ص
(١٤٦)
في جواز لبس الحرير للنساء وعدمه
٥١٠ ص
(١٤٧)
في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر
٥١٤ ص
(١٤٨)
في جواز كف الحرير وعدمه
٥١٩ ص
(١٤٩)
اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته
٥٢٥ ص
(١٥٠)
في حكم المغصوب المستصحب
٥٣٧ ص
(١٥١)
صحة الصلاة لو أذن المالك للغاصب أو لغيره
٥٣٨ ص
(١٥٢)
فيما لو أذن المالك إذنا عاما
٥٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٥ - حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه


____________________
حكمية وهو أنا نفرض ملزوم المدعى شيئا يلزم من وجوده وعدمه ثبوت المدعى وهو جواز الصلاة في التكة من وبر الأرانب، فقوله " إن كان ثابتا لزم المدعى " معناه إن كان موجودا ثبت المدعى وإن كان منفيا ثبت أيضا، كما في المسألة الحمارية في الحكمة وهو أنا نفرض شيئا يلزم من وجوده وعدمه حمارية زيد وجواب المصنف مبني على الجواب في هذه المسألة وهو أن المنفي هو الذات من حيث الفرض لا من حيث وجودها في الخارج بحيث يكون وجودها وعدمها مستلزما لذلك، وهذا كما في قولنا: شريك الباري منفي، فإنه ليس معناه أنه موجود متصور ثم نفي، وكذلك قولنا بانتفاء النقيضين، فليتأمل فيه فإنه أيضا دقيق جدا.
واستدل في " المدارك (١) " على الجواز في الشعرات الملقاة بخبر محمد بن عبد الجبار المتقدم (٢) وبصحيح علي بن ريان " قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: يجوز (٣) " قلت: الظاهر من خبر ابن عبد الجبار أن المراد بالذكي ما كان مأكول اللحم كما نبه على ذلك في خبر علي بن أبي حمزة (٤) وخبر ابن أبي يعفور (٥)، فيكون (عليه السلام) أشار إلى أن هذا لا تجوز الصلاة فيه لكونه ليس ذكيا، ولم يصرح بالمنع تقية، وإلا فاشتراط التذكية لحلية الصلاة في الوبر وغيره مما لا تحله الحياة مخالف لإجماع الفقهاء. وهناك وجه آخر أن الإمام (عليه السلام) اتقى الشافعية والحنابلة، لأن الشافعي (٦) شرط كون الشعر ونحوه مأخوذا من الحي أو بعد التذكية وإذا أخذ من الميت فهو نجس، وأحمد (٧) قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقا.

(١) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ٣ ص ١٦٦.
(٢) تقدم في ص ٤٨٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ - ٢٥١.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ - ٢٥١.
(٦) المجموع: ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) المجموع: ج ٣ ص ١٨٠.
(٤٨٥)