____________________
واقتصر في " البيان (١) " على ذكر الرجل والمرأة ولم يذكر العبد. وظاهر " الكتاب والشرائع (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) والإرشاد (٥) " وجملة من كتب الأصحاب (٦) عدم اشتراط العدالة. وقد يظهر من " المختلف (٧) " نفي تقليد المرأة فلتلحظ عبارته.
ومن " التحرير (٨) " التوقف فيها.
وأجاز الشيخ له في " المبسوط (٩) " تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر " المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) " أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (١٢) واختير العدم في " المختلف (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والبيان (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحيها (١٩) وروض الجنان (٢٠) " وهو ظاهر " التذكرة (٢١) " وغيرها (٢٢) مما اعتبر فيه التكليف.
ومن " التحرير (٨) " التوقف فيها.
وأجاز الشيخ له في " المبسوط (٩) " تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر " المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) " أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (١٢) واختير العدم في " المختلف (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والبيان (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحيها (١٩) وروض الجنان (٢٠) " وهو ظاهر " التذكرة (٢١) " وغيرها (٢٢) مما اعتبر فيه التكليف.