____________________
ابن مسكان (١) عن الحلبي. وقد حمل الشيخ (٢) وغيره (٣) خبر زرارة على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية. وفي " المفاتيح (٤) " احتمل العمل به وقصره على مورده أعني الظهر والعصر، وقال: إنه صحيح. وعلى ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرحهما. ويأتي في بحث القضاء ما له نفع.
[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) * إجماعا كما في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " وهو مذهب أهل العلم كما في " المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩) " وهو المشهور رواية وفتوى كما في " مجمع البرهان (١٠) " والمشهور كما في " تلخيص
[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) * إجماعا كما في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " وهو مذهب أهل العلم كما في " المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩) " وهو المشهور رواية وفتوى كما في " مجمع البرهان (١٠) " والمشهور كما في " تلخيص