العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩ - العول تاريخيّاً
دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجح.
فعن عبد اللّه بن عباس انّه قال: أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً، فقال: ما أدري أيّكم قدَّمه اللّه ولا أيّكم أخّره، فقال: ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسِّم التركة عليكم بالحصص، وأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة، ولم يخالف في ذلك أحد حتى انتهى أمر الخلافة إلى عثمان، فأظهر ابن عباس خلافه في ذلك وقال: لو أنّهم قدَّموا من قدَّم اللّه وأخّروا من أخّر اللّه ما علت فريضة قط، فقيل له: من قدّمه اللّه ومن أخّره اللّه؟ فقال: قدّم اللّه الزوج والزوجة، والأُمّ والجدة، وأمّا من أخّره اللّه فالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
وفي رواية أُخرى أنّه قال: من أهبطه اللّه من فرض إلى فرض فهو الذي قدّمه، ومن أهبطه اللّه من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخّره.[ ١ ]
[١] المبسوط للسرخسي:٢٩/١٦١ـ ١٦٢.