العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - ١ استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
أدلّة القائلين ببطلان العول
١. استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً، تعالى اللّه عن ذلك.
توضيحه: انّ السهام المنصوصة في الذكر الحكيم ستة، وهي:
الثلثان: وهو فرض صنفين: ١. البنتان فصاعداً، ٢. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.
النصف: وهو فرض أصناف ثلاثة: ١. الزوج مع عدم الولد، ٢. والبنت المنفردة، ٣. والأُخت منفردة من الأبوين، أو من الأب.
الثلث: وهو فرض صنفين:١. الأُمّ مع عدم الولد، ٢. الاخوان أو الأُختان أو أخ و أُخت فصاعداً من الأُمّ.