العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١ - ١ استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
الربع: وهو فرض صنفين: ١. الزوج مع الولد، ٢. الزوجة مع عدم الولد.
السدس: وهو فرض أصناف ثلاثة: ١. الأبوان مع الولد، ٢. الأُمّ مع الحاجب، ٣. الأخ و الأُخت من الأُمّ.
الثمن: وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة مع الولد.
إذا عرفت ذلك فعندئذ يقع الكلام في أنّ الأدلة المتكفّلة لبيان فروض هذه الأصناف هل هي مطلقة، بمعنى ثبوت الفرض في كافة الصور، كاجتماع أبوين والبنت مع الزوج، أو ليس لها ذلك الإطلاق؟
فعلى الأوّل يلزم عبثية التشريع ولغويته لاستغراق فرض الزوج(النصف) و فرض البنت المنفردة (النصف) مثلاً مجموع التركة وعدم اتساعها لفرض الأبوين وهو الثلث.
وعلى الثاني يلزم الوقوف على من قدّمه اللّه سبحانه و من أخّره لئلاّ يلزم المحذور وهذا هو المطلوب.