العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - ٤ قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
له علي بن أبي طالبـ عليه السَّلام ـ : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال عليـ عليه السَّلام ـ : على ما رأى عمر. قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليـ عليه السَّلام ـ بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع، مع الابنتين، وللأبوين السدسين والباقي ردّ على البنتينقال: وذلك هو الحق وإن أباه قومنا.[ ١ ]
ويستفاد من الحديث أوّلاً: أنّ عليّاً وأصحاب النبيّ إلاّ القليل منهم كانوا يرون خلاف العول، وأنّ سيادة القول العول لأجل أنّ الخليفة كان يدعم ذلك آنذاك.
وثانياً: أنّ الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط، وعلى ذلك يكون المراد من قوله ، فقال عليـ عليه السَّلام ـ : «على ما رأى عمر»، هو المجاراة والمماشاة، وإلاّ يصير ذيل الحديث مناقضاً له.
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.
[١] تهذيب الأحكام:٩/٣٠٠، الحديث١٣ ط الغفاري.