العـَوْل في الفرائض
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
العول لغة واصطلاحاً
٥ ص
(٤)
العول تاريخيّاً
٨ ص
(٥)
الأقوال المطروحة في العول
١٢ ص
(٦)
ذكر نماذج من صور العول
١٥ ص
(٧)
٢٠ ص
(٨)
1 قياس الحقّ بالدين
٢٠ ص
(٩)
2 قياس الإرث بالوصية
٢٢ ص
(١٠)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجّح
٢٣ ص
(١١)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية
٢٤ ص
(١٢)
٣٠ ص
(١٣)
1 استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى اللّه
٣٠ ص
(١٤)
2 استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
٣٢ ص
(١٥)
3 يلزم تفضيل النساء على الرجال
٣٣ ص
(١٦)
4 إجماع أئمّة أهل البيت ببطلان العول
٣٥ ص
(١٧)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٣٦ ص
(١٨)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤٠ ص
(١٩)
نكات مهمّة في المقام
٤٥ ص
(٢٠)
نقد كلام موسى جار الله
٤٩ ص
العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
٤. محمد بن مسلم، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب: (للذكر مثل حظ الأُنثيين)، لأنّ السهام لا تعول، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الأُم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث». [ ١ ]
٥.وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في «عيون الأخبار»: عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ في كتابه إلى المأمون وهو أنّه: «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». [ ٢ ]
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم، مع أنّ
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٧.
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٥.