العـَوْل في الفرائض - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - أُسلوب علاج العول من منظار روائي
الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الأُم عن الثلث إلاّ الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث». [ ١ ]
٣. روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة». [ ٢ ] وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلابدّ من تقييد الرواية بإدخال كلالة الأُم فيها، لأنّها أيضاً لا يدخل عليها ضرر. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٣.