الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
وجود التهافت في كلام سيد سايق
٦ ص
(٤)
دلالة الآية على لزوم الاشهاد في صحة الطلاق
٨ ص
(٥)
اتصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة الطلاق
٩ ص
(٦)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
١٢ ص
(٧)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
١٧ ص
(٨)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء
١٨ ص
(٩)
مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأُمة آثار مشاكل كثيرة
٢٦ ص
(١٢)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٢٧ ص
(١٣)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
٣٠ ص
(١٤)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله (أو تسريح بإحسان)
٣٨ ص
(١٦)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى (الطلاق مرّتان)
٤٦ ص
(١٧)
2 الاستدلال بقوله سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
٥٤ ص
(١٨)
3 الاستدلال بقوله سبحانه (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
٥٧ ص
(١٩)
4 قوله سبحانه (لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً)
٥٨ ص
(٢٠)
الاستدلال عن طريق السنّة
٥٩ ص
(٢١)
أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
٦٢ ص
(٢٢)
تبريرات لحكم الخليفة
٧٦ ص
(٢٣)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٧٦ ص
(٢٤)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٧٨ ص
(٢٥)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٨٤ ص
(٢٦)
4 تغيّر الأحكام بالمصالح
٨٧ ص
(٢٧)
5 تغيّـر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٩١ ص
(٢٨)
الأحكام الّتي حُدِّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير
٩٢ ص
(٢٩)
الإشارة إلى الموارد الّتي تخضع للتغيير
٩٣ ص
(٣٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
٩٨ ص
(٣١)
كلام ابن القيم في المحلِّل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده
١٠١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
باسم المتاع، فأين هذه الموضوعات من تجويز الطلاق ثلاثاً.
والحقّ انّ إغلاق باب الاجتهاد من أواسط القرن السابع إلى يومنا هذا صار سبباً لتدهور الاستنباط ، وإلاّ فلا يخفى ضعف هذا النوع من الاستدلال على المستنبط الملمّ بالأُصول.
الاستدلال بالسنّة
استدلّ القائل بصحّةة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بالسنّة:
١. خبر فاطمة بنت قيس
روى ابن حزم من طريق يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنّ فاطمة بنت قيس أخبرته انّ زوجَها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثاً، ثمّ انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في بيت ميمونة أُمّ المؤمنين فقالوا: انّ ابن حفص طلّق امرأته ثلاثاً