الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
وجود التهافت في كلام سيد سايق
٦ ص
(٤)
دلالة الآية على لزوم الاشهاد في صحة الطلاق
٨ ص
(٥)
اتصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة الطلاق
٩ ص
(٦)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
١٢ ص
(٧)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
١٧ ص
(٨)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء
١٨ ص
(٩)
مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأُمة آثار مشاكل كثيرة
٢٦ ص
(١٢)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٢٧ ص
(١٣)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
٣٠ ص
(١٤)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله (أو تسريح بإحسان)
٣٨ ص
(١٦)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى (الطلاق مرّتان)
٤٦ ص
(١٧)
2 الاستدلال بقوله سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
٥٤ ص
(١٨)
3 الاستدلال بقوله سبحانه (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
٥٧ ص
(١٩)
4 قوله سبحانه (لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً)
٥٨ ص
(٢٠)
الاستدلال عن طريق السنّة
٥٩ ص
(٢١)
أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
٦٢ ص
(٢٢)
تبريرات لحكم الخليفة
٧٦ ص
(٢٣)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٧٦ ص
(٢٤)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٧٨ ص
(٢٥)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٨٤ ص
(٢٦)
4 تغيّر الأحكام بالمصالح
٨٧ ص
(٢٧)
5 تغيّـر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٩١ ص
(٢٨)
الأحكام الّتي حُدِّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير
٩٢ ص
(٢٩)
الإشارة إلى الموارد الّتي تخضع للتغيير
٩٣ ص
(٣٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
٩٨ ص
(٣١)
كلام ابن القيم في المحلِّل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده
١٠١ ص

الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

وإليك نقل الأقوال:

قال الشيخ الطوسي: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد، كان مبدعاً ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شيء أصلاً وبه قال عليـ عليه السَّلام ـ وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنّه تقع واحدة كما قلناه، ورُوي أنّ ابن عباس وطاووساً كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية.

وقال الشافعي: فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثاً في طهر لم يجامعها فيه، دفعة أو متفرّقة كان ذلك مباحاً غير محذور ووقع. وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي عليمها السَّلام، وفي التابعين ابن سيرين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال قوم: إذا طلّقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثاً دفعة واحدة، أو متفرقة، فعل محرّماً وعصى وأثم، ذهب إليه في الصحابة عليـ عليه السَّلام ـ ، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك، قالوا: إلاّ أنّ