الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق، لأنّه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله: (فأمسكوهنّ)وقد ذكر تبعا.
وهذا هو المرويّ عن أئمتناـ عليهم السَّلام ـ . روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنينـ عليه السَّلام ـ بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنينـ عليه السَّلام ـ :أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك اللّه؟ فقال:لا، فقال: اذهب فانّ طلاقك ليس بشيء. [ ١ ]
وروى بكير بن أعين عن الصادقينعليمها السَّلام أنّهما قالا: «وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق». [ ٢ ]
وروى الفضلاء من أصحابب الإمام الباقر الصادق كزرارة ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل عنهماعليمها السَّلام في حديث انّهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع
[١] الوسائل: ج١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٧ و٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.
[٢] الوسائل: ج١٥ الباب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٧ و٣ ولاحظ بقية أحاديث الباب.