الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
وجود التهافت في كلام سيد سايق
٦ ص
(٤)
دلالة الآية على لزوم الاشهاد في صحة الطلاق
٨ ص
(٥)
اتصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة الطلاق
٩ ص
(٦)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
١٢ ص
(٧)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
١٧ ص
(٨)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء
١٨ ص
(٩)
مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأُمة آثار مشاكل كثيرة
٢٦ ص
(١٢)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٢٧ ص
(١٣)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
٣٠ ص
(١٤)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله (أو تسريح بإحسان)
٣٨ ص
(١٦)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى (الطلاق مرّتان)
٤٦ ص
(١٧)
2 الاستدلال بقوله سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
٥٤ ص
(١٨)
3 الاستدلال بقوله سبحانه (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
٥٧ ص
(١٩)
4 قوله سبحانه (لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً)
٥٨ ص
(٢٠)
الاستدلال عن طريق السنّة
٥٩ ص
(٢١)
أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
٦٢ ص
(٢٢)
تبريرات لحكم الخليفة
٧٦ ص
(٢٣)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٧٦ ص
(٢٤)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٧٨ ص
(٢٥)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٨٤ ص
(٢٦)
4 تغيّر الأحكام بالمصالح
٨٧ ص
(٢٧)
5 تغيّـر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٩١ ص
(٢٨)
الأحكام الّتي حُدِّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير
٩٢ ص
(٢٩)
الإشارة إلى الموارد الّتي تخضع للتغيير
٩٣ ص
(٣٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
٩٨ ص
(٣١)
كلام ابن القيم في المحلِّل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده
١٠١ ص

الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها

وإطلاقات مقيّدة بما ثبت من الأدلة الدالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة.[ ١ ]

والأولى أن يجاب بأنّ شرط التمسّك بالإطلاق كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال، مثلاً: لو كان المتكلّم في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي بأن يقول: الغنم حلال، والخنزير حرام فلا يمكن أن يستدلّ بهما على حلية الغنم وإن كان جلاّلاً أو مغصوباً تمسّكاً بإطلاقه، وقد قرر في علم الأُصول انّ التمسّك بالإطلاق رهن شروط ثلاثة، أوّلها: كون المتكلّم في مقام بيان الحيثية التي نحن بصدد استنباط حكمها، فإذا سكت يتمسّك بالإطلاق، وأمّا إذا لم يكن في مقام بيان تلك الحيثية، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق، و هذه الآيات من هذا القبيل فانّها في مقام بيان أُمور أُخرى، فالأولى منها في مقام بيان كون المطلقة محرمة أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره، والثانية في مقام بيان حكم المطلقة قبل المس ومثلها الثالثة و الرابعة في مقام بيان انّ للمطلقة حقّاً خاصاً



[١] نيل الأوطار:٦/٢٣٢.