الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
وجود التهافت في كلام سيد سايق
٦ ص
(٤)
دلالة الآية على لزوم الاشهاد في صحة الطلاق
٨ ص
(٥)
اتصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة الطلاق
٩ ص
(٦)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
١٢ ص
(٧)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
١٧ ص
(٨)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء
١٨ ص
(٩)
مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأُمة آثار مشاكل كثيرة
٢٦ ص
(١٢)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٢٧ ص
(١٣)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
٣٠ ص
(١٤)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله (أو تسريح بإحسان)
٣٨ ص
(١٦)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى (الطلاق مرّتان)
٤٦ ص
(١٧)
2 الاستدلال بقوله سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
٥٤ ص
(١٨)
3 الاستدلال بقوله سبحانه (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
٥٧ ص
(١٩)
4 قوله سبحانه (لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً)
٥٨ ص
(٢٠)
الاستدلال عن طريق السنّة
٥٩ ص
(٢١)
أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
٦٢ ص
(٢٢)
تبريرات لحكم الخليفة
٧٦ ص
(٢٣)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٧٦ ص
(٢٤)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٧٨ ص
(٢٥)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٨٤ ص
(٢٦)
4 تغيّر الأحكام بالمصالح
٨٧ ص
(٢٧)
5 تغيّـر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٩١ ص
(٢٨)
الأحكام الّتي حُدِّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير
٩٢ ص
(٢٩)
الإشارة إلى الموارد الّتي تخضع للتغيير
٩٣ ص
(٣٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
٩٨ ص
(٣١)
كلام ابن القيم في المحلِّل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده
١٠١ ص

الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - إجابة الشيخ كاشف الغطاء

ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه واكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه، ويجب المشايعة وحسن الموادعة، فانّك لا تفهم من هذا الكلام إلاّ وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه، وإن تأخّرا عنه، وهذا لعمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك وأنت خريت العربية لولا الغفلة (وللغفلات تعرض للأريب)، هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآية الكريمة.

وهنالك ما هو أدقّ وأحقّ بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية وشموخ مقامها وبعد نظرها في أحكامها. وهو أنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، ودين الإسلام كما تعلمون ـ جمعي اجتماعي ـ لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لاسيما في العائلة والأُسرة، وعلى الأخص في الزيجة بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى.

فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق