الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
وجود التهافت في كلام سيد سايق
٦ ص
(٤)
دلالة الآية على لزوم الاشهاد في صحة الطلاق
٨ ص
(٥)
اتصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة الطلاق
٩ ص
(٦)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
١٢ ص
(٧)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
١٧ ص
(٨)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء
١٨ ص
(٩)
مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأُمة آثار مشاكل كثيرة
٢٦ ص
(١٢)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٢٧ ص
(١٣)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
٣٠ ص
(١٤)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٣٥ ص
(١٥)
تفسير قوله (أو تسريح بإحسان)
٣٨ ص
(١٦)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى (الطلاق مرّتان)
٤٦ ص
(١٧)
2 الاستدلال بقوله سبحانه (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
٥٤ ص
(١٨)
3 الاستدلال بقوله سبحانه (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
٥٧ ص
(١٩)
4 قوله سبحانه (لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً)
٥٨ ص
(٢٠)
الاستدلال عن طريق السنّة
٥٩ ص
(٢١)
أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها
٦٢ ص
(٢٢)
تبريرات لحكم الخليفة
٧٦ ص
(٢٣)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٧٦ ص
(٢٤)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٧٨ ص
(٢٥)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٨٤ ص
(٢٦)
4 تغيّر الأحكام بالمصالح
٨٧ ص
(٢٧)
5 تغيّـر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
٩١ ص
(٢٨)
الأحكام الّتي حُدِّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير
٩٢ ص
(٢٩)
الإشارة إلى الموارد الّتي تخضع للتغيير
٩٣ ص
(٣٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
٩٨ ص
(٣١)
كلام ابن القيم في المحلِّل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده
١٠١ ص

الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - مقتضى الحكمة رجوعه إلى الطلاق

والفرقة، فكثّر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أنّ الشيء إذا كثرت قيوده، عزّ أو قلّ وجوده، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أوّلاً وللتأخير والأناة ثانياً، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة كما أُشير إليه بقوله تعالى: (لا تدري لعلَّ اللّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمراً)وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين، لا شكّ أنّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الأُخر، وهذا كلّه بعكس قضية الرجوع فإنّ الشارع يريد التعجيل به، ولعلّ للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أيّ شرط من الشروط.

وتصح عندنا معشر الإمامية ـ بكلّ ما دلّ عليها من قول أو فعل أو إشارة ـ ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق; كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في إلفتهم وعدم تفرّقهم، وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي ـ أي المطلّقة الرجعية ـ