الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - دراسة أسانيد الروايات النافية للجواز

فقد تضافر عن جعفر بن محمد، صحّة الوصية للوارث إلاّ إذا تجاوز عن الثلث، فانّه إضرار بالورثة ويؤيّده ذيل الحديث «ولا إقرار بدين» والإقرار بالدين، والإيصاء فوق الثلث مظنّة الإضرار بالورثة.

١٤. نا أحمد بن زياد، نا عبد الرحمان بن مرزوق، نا عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول اللّه بمنى فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ قد قسّم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث.

قال: ونا سعيد بن مطر، عن شهر، عن عمرو بن خارجة عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مثله. [ ١ ]

والسند مشتمل على شهر بن حوشب، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال: فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث.

١٥. روى الدارمي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام


[١]سنن الدارقطني: ٤/١٥٢ «الوصايا» الحديث ١٢ و ١٣.