الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - دراسة أسانيد الروايات النافية للجواز
وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس.[ ١ ]
١١. نا علي بن إبراهيم بن عيسى، نا أحمد بن محمد الماسرجسي، نا عمرو ابن زرارة، نا زياد بن عبد اللّه ، نا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول اللّه: لا وصية لوارث إلاّ أن يجيز الورثة.
ولو صحّ الاسناد، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله.
١٢. نا عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي، نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبي ، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: «لا يجوز لوارث وصية إلاّ أن يشاء الورثة». [ ٢ ]
ولا أظنّ أن فقيهاً يحتجّ بحديث في سنده:
عكرمة البربري: أبو عبد اللّه المدني، مولى ابن عباس: وقد عرّفه أهل الرجال بما يلي:
[١] السنن الكبرى: ٦/٢٦٤.
[٢]سنن الدار قطني: ٤/١٥٢ «الوصايا» الحديث ١٠ و١١.