الوصية للوارث - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢ - ١ آية الوصية منسوخة بآية المواريث

يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الورثة. [ ١ ]

ومرجع الوجه الأوّل:إلى نسخ جواز الايصاء في الوالدين وانّه لا يوصى لهما مطلقاً وارثين كانا أو ممنوعين من الإرث لأجل الكفر والرق، وتقييد جواز الإيصاء للأقربين بما إذا كانا غير وارثين.

ومرجع الوجه الثاني: إلى تقييدين، تقييد جواز الايصاء للوالدين بما إذا كانا ممنوعين من الإرث، وتقييد جواز الايصاء بالأقربين بما مرّ في الوجه الأوّل.

وقال الجصاص في تفسير الآية: نسختها آية الفرائض.

١. قال ابن جريج عن مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين. فهي منسوخة. [ ٢ ]

٢.وقالت طائفة أُخرى: قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمّن يرث، وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون .[ ٣ ]

وعلى الوجه الأوّل فآية الوصية منسوخة بالمعنى


[١] الجامع لأحكام القرآن: ٢/٢٦٢ـ ٢٦٣.
[٢]سنن الدارمي: ٢/٤١٩ مرسلاً عن قتادة.
[٣] أحكام القرآن: ١/١٦٤.