سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦

تفاحش خرقه، وممّن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدّم الخف خرق يظهر منه القدم، ولو يسيراً في أحد القولين عنه. ثمّ ذكر سبب اختلافهم.
٤. التوقيت فانّ الفقهاء اختلفوا فيه، فرأى مالك انّ ذلك غير مؤقت وإنّ لابس الخفّين يمسح عليها مالم ينزعهما أو تصيبه جنابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّ ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك.
٥. شرط المسح على الخفين هو أن تكون الرِجْلان طاهرتين بطُهر الوضوء وذلك شي مجمع عليه إلّاخلافاً شاذاً. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، ذكره ابن لبابة في المنتخب وإنّما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال (عليه السلام): دعهما فإنّي ادخلتهما وهما طاهرتان، والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية.