سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢
من أنّ الخفين لا صلة لها بالمتوضّي سوى انّهما وعاءان للرِجْلين.
٦. ثمّ هناك من يتصوّر انّ الحكمة في جواز المسح على الخفّين، التيسير والتخفيف عن المكلّفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين في أوقات الشتاء والبرد الشديد، وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. [١] وما ذكر من الحكمة لو صحت يوجب اختصاص المسح على الخفّين بموارد الحرج والضرورة، وأين هذا من الإفتاء به دون تقييد؟! ٧. وأظنّ أنّ الإصرار على بقاء حكم المسح على الخفّين كان لأجل مخالفة الإمام علي (عليه السلام) حيث كان هو وبيته يجاهرون بالمنع من المسح على الخفّين، وقد أعطى المجوّزون المسألة أكثر ممّا تستحقّ، قال أبو بكر بن المنذر:
[١] الموسوعة الفقهية: ٢٦٢/ ٣٧.