سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤

والعجب انّهم عطفوا عليّاً (عليه السلام) وابن عباس على هؤلاء لمزيد الثقة بالجواز.
فروع المسألة
ثمّ إنّ القائلين بجواز المسح على الخفّين اختلفوا فيما يرجع إليه من فروع اختلافاً شديداً فاختلفوا في المواضع التالية:
١. تحديد المحل: فاختلفوا فيه فقال قوم: إنّ الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وإنّ مسح الباطن أعني: أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا، والشافعي؛ ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود و سفيان وجماعة؛ وشذّ أشهب: فقال: إنّ الواجب مسح الباطن أو