سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث إنّ عمله كان على خلاف روايته، حاول غير واحد من المحدّثين تصحيحه. [١] ٤. إنّ الظاهر من غير واحد من الروايات التي نقلها البيهقي في سننه أنّه يجوز المسح على الخفّين في السفر والحضر جميعاً، وقد عقد باباً بهذا العنوان: «باب مسح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الخفّين في السفر والحضر»، وقد عرفت رواية حذيفة وأُسامة انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على الخفّين وهو في المدينة، ومعنى ذلك أنّه يجوز أن يختار المكلّف طيلة عمره المسح على الخفّين، وأنّ غسل الرجلين مختصّ بمن لم يلبس الخفّين، وهذا شي لا ترتضيه روح الفقه ولا سيرة المتشرّعة ولا حكمة الوضوء.
وإن كنت في شكّ من ذلك، فإليك فتاوى الفقهاء في هذا الصدد:


[١] الشرح الصغير: ١٥٢/ ١، ١٥٣، ١٥٨؛ جواهر الإكليل: ٢٤/ ١، ولاحظ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٣٧، مادة «مسح».