سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣

الحديث بقوله: ولعلّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فَعَل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلّامرة واحدة، ويحتمل انّه في موضع لا يتمكّن من الجلوس فيه. [١] وما ذكر من الوجه الأوّل مردود بأنّ في إمكان الرسول أن يبيّن جواز المسح على الخفين بكلامه لا بفعله الذي يعد من صفات غير المبالين بأحكام الشريعة.
قد أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر قال: رآني رسول اللّه أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبل قائماً. [٢] مضافاً إلى أنّ ظاهر الحديث أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتطهّر من البول فلابدّ من القول بالحذف والتقدير في جمل الحديث، وعلى فرض الصحّة فهو ينقل فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون أن يوقِّت ظروفه فلا يكون حجّة في مقابل القرآن الكريم. ولعلّه كان قبل نزول آية الوضوء. و به تظهر حال‌


[١] المغني: ١٥٦/ ١.
[٢] سنن ابن ماجة: ١١٢/ ١، برقم ٣٠٩.