سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

أ. أنّ النبىّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على الخفّين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة، والكتاب نسخ ما أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبهذا يمكن الجمع بين جواز المسح على الخفّين، ولزوم مباشرة الرجلين، وما روي عن علي (عليه السلام) متضافراً بأنّه سبق الكتاب الخفّين يشير إلى ذلك، وأنّ المسح على الخفّين كان رخصة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فترة من الزمان، غير أنّ الكتاب نسخ هذه الرخصة.
ب. انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدم منه مشقوقاً غير مانع عن مسح البشرة، فمسح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على خفّيه، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ. [١] وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من‌


[١] لاحظ ص ١٣، رقم ٤.