سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥
مسح على الخفّين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتمّ، وصلاته غير مجزية ...». [١] ٦. ما تضافر عن علي (عليه السلام) أنّه كان يحتج على القائل بالجواز، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين. [٢]
ما يدعم القول بالمنع
إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً:
٧. ما روي عن ابن عباس) (رضي الله عنه) قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد نزول المائدة؟ واللّه ما مسح رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد نزول المائدة، ولئن أمسح على ظهر عنز في الصلاة أحب إلىّ من أن أمسح على الخفّين. [٣]
[١] الوسائل: ٢٧٩/ ١، الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٢] سنن البيهقي: ٢٧٢/ ١؛ عمدة القارئ: ٩٧/ ٣؛ نيل الأوطار: ٢٢٣/ ١.
[٣] المبسوط للسرخسي: ٩٨/ ١؛ تفسير الرازي: ١٦٣/ ١١ و في لفظ الرازي: لأمسح على جلد حمار.