سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤

حبابة الوالبية في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قالت سمعته يقول: «إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنتنا. [١] وقال في مكان آخر: ولم يعرف للنبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) خفّ إلّا خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح على خفّيه». [٢] ٥. روى الصدوق باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها، وأراد اللّه هداه: إسباغ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائز، ولا ينقض الوضوء إلّا البول والريح والنوم والغائط والجنابة، ومن‌


[١] الفقيه: ٢٩٨/ ٤ ح ٨٩٨.
[٢] الفقيه: ٤٨/ ١، الحديث ١٠ من أحاديث حدّ الوضوء. ولاحظ سنن البيهقي: ٢٨٢/ ١ ففيها ما يؤيد مضمون ذلك الحديث.