سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١
كل ذلك يعرب عن أنّ هذا الوجه توجيه للمذهب الذي نشأ وترعرع صاحب الكشاف عليه، ولولا ذلك لم يرد بخلده هذا الوجه.
٤. سهولة غسل الرجلين دون الشعر
لما وقف ابن قدامة على أنّ مقتضى عطف الأرجل على الرؤوس هو المسح، سواء أقرئت بالنصب أو بالجر، أخذ يتفلسف ويجتهد أمام الدليل الصارم ويقول: إنّ هناك فرقاً بين الرأس والرجل، ولأجله لا يمكن أن يحكم عليهما بحكم واحد، وهذه الوجوه عبارة عن:
١. انّ الممسوح في الرأس شعر يشقّ غسله، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات.
٢. انّهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين.
٣. انّهما معرّضتان للخبث لكونهما يُوطّأ بهما على الأرض بخلاف الرأس. [١]
[١] المغني: ١٢٤/ ١.