سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥

٨ القراءتان وغسل الأرجل‌
قد عرفت أنّ اختلاف القراءة في قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) لا يؤثر في القول بمسح الرجلين، سواء أقرأنا قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) بالنصب أم قرأناه بالجر، فكلتا القراءتين تدعمان المسح وبالتالي العامل في قوله: (أَرْجُلَكُمْ) هو قوله: (وَ امْسَحُوا) و لفظة (وَ أَرْجُلَكُمْ) معطوفة على (بِرُؤُسِكُمْ) إمّا لفظاً أو محلًا.
إنّما الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على القراءتين المعروفتين ومقدار انسجامه معهما والقواعد العربية. وسيتضح من خلاله انّ فرض الغسل على الآية خرق واضح للقواعد العربية، وإليك البيان: