سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨

٨. الغسل إضافة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
ذهب جمال الدين القاسمي إلى أنّ الآية صريحة في أنّ الفريضة هي المسح كما قاله ابن عباس وغيره، ولكن إيثار غسلهما في المأثور عنه إنّما هو للتزيّد في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته، فانّه سنّ في كلّ فرض سنناً تدعمه وتقوّيه في الصلاة والزكاة والصوم والحجّ.
وممّا يدلّ على أنّ واجبهما المسح تشريع المسح على الخفّين والجوربين ولا سند له إلّا هذه الآية، فانّ كلّ سنّة أصلها في كتاب اللّه منطوقاً أو مفهوماً، فاعرف ذلك واحتفظ به واللّه الهادي. [١] يلاحظ عليه: حاشا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يزيد أو ينقص في الفرائض، بل هو يتّبع الوحي، وكان شعاره (صلى الله عليه وآله وسلم): (قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى‌ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) [٢] وقوله: (قُلْ ما يَكُونُ لِي‌


[١] التأويل: ١١٢/ ٦.
[٢] الأعراف: ٢٠٣.