سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥
١ آية الوضوء آية محكمة
اتّفق المسلمون تبعا للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصحّ إلّابطهور، والطهور هو الوضوء والغسل والتيمّم وقد بَيّن سبحانه سرَّ التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله: (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ). [١] وقد حظا الوضوء في التشريع الإسلامي بأهمية بالغة كما نطق بها الكتاب والسنّة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلّا بطهور». [٢] وفي كلام آخر له: «الوضوء شطر الإيمان». [٣]
[١] المائدة: ٦.
[٢] الوسائل: ١، الباب ١ من أبواب الوضوء.
[٣] الوسائل: ١، الباب ١ من أبواب الوضوء.