سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤

الرؤوس‌ جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، والجر عطفاً على الظاهر، وهذا مذهب مشهور النحاة. [١] ٢. وقال الشيخ السندي الحنفي بعد ان جزم انّ ظاهر القرآن هو المسح ما هذا لفظه: و إنّما كان المسح هو ظاهر القرآن، لأنّ قراءة الجر ظاهرة فيه، وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل. [٢] ولعلّ هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين انّ كلتا القراءتين تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال.


[١] التفسير الكبير: ١٦١/ ١١.
[٢] شرح سنن ابن ماجة: ٨٨/ ١، قسم التعليقة.