سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠

٧ القراءتان والمسح على الأرجل‌
إنّ اختلاف القرّاء في لفظة: (وَ أَرْجُلَكُمْ) بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية على وجوب المسح، فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال.
توضيح ذلك:
إنّه قرأ نافع و ابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) بالنصب، وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر وجيل.
وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ.
ونحن نقول: إنّ القراءتين تنطبقان على القول‌