سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١
٢. التمسّك بروايات الغسل المنسوخة
يظهر من غير واحد من الروايات أنّ غسل الرجلين كان سنّة أمر بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فترة من عمره، ولمّا نزلت سورة المائدة وفيها آية الوضوء والأمر بمسح الأرجل مكان الغسل، أخذ بعد فترة من الزمن مَن لا يعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّة المنسوخة، وأثار الخلاف غافلًا عن أنّ الواجب عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
أخرج ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنّة بالغسل. [١] ويريد من السنّة عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نزول القرآن، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ.
وقال ابن عباس: أبى الناس إلّا الغسل، ولا أجد في كتاب اللّه إلّا المسح. [٢]
[١] الدر المنثور: ١/ ٣، ٤.
[٢] الدر المنثور: ١/ ٣، ٤.