مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٩٠

الأعمال وتبين درجات الفائزين بالنعم والأفضال وتذكر دركات الهاوين في مهاوي الغضب والضلال وأما إلى خمسة هي العلم بأحوال المبدء والمعاد ولزوم جاده الإخلاص في العمل والاعتقاد والتوسل إليه جل شأنه في طلب الهداية إلى سبيل الحق والسداد والرغبة في الاقتداء بالذين ربحت تجارته بإعداد الزاد ليوم التنادر والرهبة في اقتفاء أثر الذين خسروا أنفسهم بترك الزاد وإهمال الاستعداد ولا مرية في تضمين هذه السورة الكريمة جميع هذه المطالب العظيمة فصل ومن أسمائها السبع المثاني إذ هي سبع آيات اتفاقا وليس في القرآن ما هو كذلك سواها إن غير بعضهم عد التسمية آية دون صراط الذين أنعمت عليهم وبعضهم عكس وأما لأنها تثنى في كل صلاة مفروضة ولا ترد صلاة الجنازة لأنها صلاة مجازية عندنا وما ذكره ثقة الإسلام أبو علي الطبرسي طاب ثراه في مجمع البيان من أنها يثني قرائتها في كل صلاة فرض ونفل مشكل بالوتر عندنا ولعله قدس سره لم يعتد بها لندرتها وفي كلام صاحب الكشاف لأنها تثنى في كل ركعة وهو بظاهره غير صحيح ووجوه التكلف لتوجيهه مشهورة أجودها حمل الركعة على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء ولا يرد عليه الوتر إذ ليست في مذهبه ولا صلاة الجنازة وإن جعلت صلاة حقيقته لعدم إطلاقه الركعة عليها وأما ما ذكره صاحب تفسير الكبير من أنها تثنى في كل ركعة من الصلاة فعجيب ولك أن تجعل لفظة من في كلامه بيانية فيكون غرضه الإشارة إلى توجيه كلام الكشاف لكنه لا يخلو من بعد وليس من دأبه في ذلك الكتاب الاقتصار على أمثال هذه الإشارات في أمثال هذه المقامات وإنما ذلك دأب البيضاوي ومشربه وبين المشربين بون بعيد وأما لأنها تثنى نزولها فمرة بمكة حين فرضت الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة وأما لاشتمال كل من آياتها السبع على الثناء عليه جل شأنه إما تصريحا أو تلويحا وهو مبني على ما هو الصحيح من عد التسمية آية منها وعد صراط الذين أنعمت عليهم بعضا من السابعة وإلا فتضمنها الثناء غير ظاهر و إما لتكرر ما تضمنه من المقاصد فالثناء عليه سبحانه قد تكرر في جملتي البسملة والحمد له وتخصيصه عز وعلا بالإقبال عنه وحده والإعراض عما سواه قد تكرر في جملتي العبادة والاستعانة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم مكرر بصراط الذين أنعمت عليهم كما أن سؤال البعد عن الطريق الغير القويم مكرر بذكر المغضوب عليهم و لا الضالين فهذه وجوه خمسة في تسميتها بالسبع المثاني ومن أسمائها سورة الحمد إما لاشتمالها على لفظه كما هو ملحوظ في أسماء سائر السور أو لتضمنها هي أو كل من آياتها معناه على ما قلناه قبيل هذا فصل هذه الأسماء الخمسة هي أشهر أسماء هذه السورة الكريمة ولها أسماء أخرى متفاوتة في الشهرة أكثرها مستنبط من الحديث فتسمى سورة الكنز لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش والوافية لأنها لا تبعض في الصلاة بخلاف باقي السور عند كثير من الأمة والكافية لأنها يكفي في الصلاة عن غيرها من السور عند أكثر الأمة ولا يكفي عنها غيرها أو لأنه يترتب عليها ما يترتب على غيرها البركة والفضل وكثير من الآثار من دون عكس وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها يحتمل الوجهين
(٣٩٠)