مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٦٥

من أزواجهن يب الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر يب سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ن قوله عليه السلام ولا تغسله من أجل ذلك أي من أجل احتمال تنجيسه بالخمر ولحم الخنزير لأنك مستصحب للطهارة حتى تعلم النجاسة يب الدورقي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله إن الجري بكسر الجيم والراء المشددة نوع من السمك والظاهر أن الوصف بأنه يأكل الجري كناية عن أنه من المخالفين والشيخ جمع بين هذا الحديث وسابقه بالحمل على استحباب غسل الثوب المذكور وذلك لأنه مظنة النجاسة وقد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يب أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به هو بمنزلة شحم الخنزير ولحم الخنزير ن إطلاق جعله عليه السلام الخمر بمنزلة شحم الخنزير أو لحمه يعطي بظاهره نجاسته كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الدورقي قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس أن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمرا ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليه السلام خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ن لعل المراد بما رواه غير زرارة عن الصادق عليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي عنه عليه السلام أنه قال لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فأعد صلاتك وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ولا يخفى أن هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح واعلم أن شيخ الطائفة طاب ثراه أورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على أن الأحاديث الدالة على طهارة الخمر إنما وردت للتقية ثم قال رحمه الله وجه الاستدلال أنه عليه السلام أمر بالأخذ بقول إلى عبد الله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام فلولا أن قوله مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا أولى هذا كلامه أراد الله إكرامه واعترض عليه بعض المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين الأول أن حمل الأحاديث الدالة على طهارة الخمر على التقية ليس أولى من حمل الأحاديث الدالة على خلافها على استحباب إزالته والاجتناب عنه
(٣٦٥)