مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣١٢

كلامه عليه السلام يعطي وجوب غسل لنفسه لدلالته بإطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل أو لا ويمكن أن يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصنة والخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي أعني معنى أو وقد يتبادر إلى بعض الأوهام أن الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به وجوابه أنه من قياس الأولوية كما ذكرته في زبدة الأصول وقد يترآى هيهنا جواب آخر وهو أن يكون استدلاله عليه السلام إلزاميا للحاضرين القائلين بالعمل بالقياس فتدبر نعم لا يخفى أنه يمكن أن يستنبط من هذا أيضا الحديث أنه لا بد من الصاع في غسل الجنابة وعدم إجزاء ما دونه ويؤيد ذلك ما يأتي في آخر الحديث الثامن من الفصل الثالث وهو استدلال جيد إن لم ينعقد الإجماع على الاكتفاء بما دون الصاع (كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أتى أهله فقد وجب الغسل والمهر والرجم كا العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم كا العدة عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر يه عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل كا العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل كا وبهما عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا وبهما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم يب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني يب وبهم ثلثتهم
(٣١٢)