مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٨٥

دليلا شرعيا والثاني تحديده بحسب الوزن وقد اتفق الأصحاب على أنه ألف ومأتا رطل لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه بناء عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء ألف ومأتا رطل ولكن اختلفوا في تفسير الرطل ففسره الشيخان وأتباعهما بالعراقي وهو مأة وثلاثون درهما لكون الراوي عراقيا فالظاهر إفتاؤه عليه السلام إياه بلغته وعادة بلده وأورد عليه أن أصحابنا غير منحصر به في العراقيين وأن ابن أبي عمير الذي هو عراقي ليس راويا وإنما روى عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال إن كان بعض أصحابنا كلام الراوي السابق على ابن أبي عمير فظاهر على عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا وإن كان كلام ابن أبي عمير فلا يدل عليه أيضا لأن صاحب الرجل أعم من أهل بلده بل المراد منه إنما هو الموافق في المذهب على أن الظاهر أنهم عليهم السلام إنما يفتون على اصطلاح بدهم وربما أيد ذلك التفسير بموافقته للأشبار وسيأتي ما فيه نعم يمكن تأييده بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الكر ستمأة رطل بناء على حمل الستمأة على الأرطال المكية لأن الرطل المكي ضعف العراقي وكأنه عليه السلام أفتى بذلك لأهل مكة وفسره الصدوق والسيد رضي الله عنهما بالمدني وهو مأة وخمسة وتسعون درهما لما عرفت من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم واحتج السيد عليه بالاحتياط وفيه ما عرفت واعلم أن بين التحديدين تفاضلا كثيرا لأنه على التحديد بالأرطال إذا حمل على العراقية يصير وزن الكر ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد الذي وضع على ألف ومأتي مثقال صيرفي وهي ألف وستمأة مثقال شرعي بيان ذلك أن الرطل العراقي على المشهور مأة وثلاثون درهما وقد ثبت أن عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فمجموع دراهم الأرطال أعني مأة وخمسين وستة آلاف يكون موازيا لمأة وتسعة آلاف ومأتي مثقال شرعي ولواحد وثمانين آلاف وتسعمأة مثقال صيرفي فإذا قسمت الأول على ألف وخمسمأة عدد المثاقيل الشرعية للمن الشاهي والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصيرفية له خرج ما ذكرناه وإن حملت على المدنية يصيرون الكر مأة من ومنين وثلاثة أثمان من بالمن المذكور لأن دراهم كل رطل من أرطال الكر على هذا يكون موازيا لمأة وستة وثلاثين مثقالا ونصف مثقال شرعي ولمأة واثنين وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهين وقسمته على الوجه الأول على ألف وخمسمأة وعلى الوجه الثاني على ألف ومأتين بعدد مثاقيل المن الشاهي يخرج ما ذكرنا وبوجه أخصر نسبته عدد المثاقيل الصيرفية للمن الشاهي إلى المن كنسبة عدد أرطال الكر إلى الكر والعراقي من الأرطال ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال صيرفي والمدنية مأة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي فعلى اعتبار الأرطال العراقية يكون الكر ثمانية وستين منا وربع من وعلى اعتبار المدنية منها يكون مأة من ومنين وثلاثة أثمان من وقد قال بعض المحققين إن الماء الذي يكون شبرا في شبر بشبر أوساط الناس على وزن الفين وثلثمأة وثلاثة وأربعين مثقالا صيرفيا وعلى هذا فعلى مذهب القميين يكون الكر ثلاثة وستين ألفا ومأتين وستين مثقالا صيرفيا وبالمن الشاهي اثنين وخمسين منا ونصف من ومأتين واحد وستين مثقالا صيرفيا على القول المشهور مأة ألف وأربعمأة وثمانية
(٣٨٥)