مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٤

شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه وتوض من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ن قوله عليه السلام وتوض من سؤر الجنب يريد به المرأة الجنب وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كما مر وقوله عليه السلام وتغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة ويحتمل جعله جملة برأسها تتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء كا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ يب العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغظائة والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به يب وبالسند عنه عليه السلام قال وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه يب محمد بن يحيى بالسند عنه عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ن سكت عليه السلام عن أول الشقين لدلالة الثاني على حكمه وقوله عليه السلام يطرح من قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب وإلى الفارة للاستحباب هذا إن ماست آلة الشم برطوبة وإلا فهو فيهما للاستحباب يب الأهوازي عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس بأكله كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضل هو ابن يسار قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " يه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فاغتسل وعلي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث يب أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله وإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الأحاديث المعضلة المعنى وخصوصا أمره عليه السلام بنضح الأكف الأربع وقد ورد أمر الصادق عليه السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنه عليه السلام أنه سأل عن الجنب ينتهي إلى الماء
(٣٥٤)