مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣١٥

لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدرا عنه للتعليم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين (يب) محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزئه ذلك (ن) القطر بالسكون المطر ولفظة ما في قوله وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز أن تكون مبنية ويكون جرها محليا على أنها موصوفة أو موصولة وأن تكون معربة ويكون جرها لفظيا أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر وقد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على أن الوقوف تحت المطر الغزير يجري مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب ولا يخفى أن حصول الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لا يخلو من بعد فالظاهر أن المراد بالغسل في الحديث غسل الترتيب الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام الغسل ثمانية أحاديث الأول والخامس من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلاة (يب) الأهوازي عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (ن) الهاء في قوله عليه السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الأمر وفي بعض النسخ مكان جاءت جنت من الجناية والمراد حلقها رأس الجارية والخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف ولا تكون من شعر وهي على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح وقوله عليه السلام فاستخففتها أي وجدتها خفيفة على طبعي وهو كناية عن حصول الميل إليها والمضارع في قوله عليه السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي (يب) الثلاثة عن سعد بن عبد الله والصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من أحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل (ن) المراد إذا لم تظن المرأة أن الخارج هو مائها (كا) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
(٣١٥)