مشرق الشمسين
(١)
في الخطبة
١ ص
(٢)
في المقدمة.
١ ص
(٣)
في تعريف علم الحديث.
١ ص
(٤)
في تثليث أنواع الخبر المعتبر.
٢ ص
(٥)
في شرائط قبول الخبر.
٣ ص
(٦)
في كلام العلامة.
٤ ص
(٧)
في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي
٤ ص
(٨)
في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر.
٥ ص
(٩)
في تحقيق محمد بن إسماعيل.
٧ ص
(١٠)
في أسماء الرجال المشتركة
٨ ص
(١١)
في مسلك المصنف.
١١ ص
(١٢)
في علامة الكتب الأربعة.
١٢ ص
(١٣)
في ترتيب الكتاب.
١٢ ص
(١٤)
في معنى الآية الكريمة.
١٣ ص
(١٥)
في معنى المرفق
١٤ ص
(١٦)
في حكم الكعبين.
١٥ ص
(١٧)
في الترتيب
١٦ ص
(١٨)
في مسح الرجلين.
١٩ ص
(١٩)
في كيفية الوضوء.
٢٥ ص
(٢٠)
في مس المصحف.
٣١ ص
(٢١)
في المسح على الخفين.
٣٤ ص
(٢٢)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٦ ص
(٢٣)
في ما ظن أنه ناقص.
٣٧ ص
(٢٤)
في آداب الخلوة.
٣٩ ص
(٢٥)
في موجبات الجنابة
٤١ ص
(٢٦)
في موجبات الوضوء.
٤٤ ص
(٢٧)
في كيفية الغسل الجنابة.
٤٦ ص
(٢٨)
في الحيض.
٤٩ ص
(٢٩)
في قوله تعالى من حيث امركم الله.
٥٠ ص
(٣٠)
في أحكام الحائض.
٥٤ ص
(٣١)
في الاستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
في النفاس
٥٩ ص
(٣٣)
في غسل الأموات.
٦٠ ص
(٣٤)
في آداب التشييع.
٦٥ ص
(٣٥)
في ما دل على التيمم.
٦٩ ص
(٣٦)
في كيفية التيمم.
٧٦ ص
(٣٧)
في وجدان الماء للتيمم.
٧٨ ص
(٣٨)
في احكام المياه.
٧٩ ص
(٣٩)
في الجواب عن أبي حنيفة
٨٠ ص
(٤٠)
في ماء الحمام والمطر والمتغير
٨٣ ص
(٤١)
في حكم ماء الأسئار.
٨٦ ص
(٤٢)
في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام.
٨٧ ص
(٤٣)
في احكام النجاسات.
٨٨ ص
(٤٤)
في الدم والمني
٩٠ ص
(٤٥)
في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام)
٩١ ص
(٤٦)
في وجه تسمية الخمر والميسر.
٩٥ ص
(٤٧)
في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء.
١٠٠ ص
(٤٨)
في فائدة تخوية.
١٠٢ ص
(٤٩)
في معنى لفظ (اجل)
١٠٤ ص
(٥٠)
بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة
١٠٧ ص
(٥١)
في المقدمة
١٠٧ ص
(٥٢)
في تعريف الكر
١٠٨ ص
(٥٣)
في معنى مساحة الجسم
١٠٨ ص
(٥٤)
في التحديد بالوزن
١٠٩ ص
(٥٥)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٩ ص
(٥٦)
في الصور المتصورة في الكر
١١٠ ص
(٥٧)
في الاشكال الهندسية في طريق ضربها
١١٢ ص
(٥٨)
في مساحة الحوض المستدير
١١٣ ص
(٥٩)
رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير
١١٥ ص
(٦٠)
في تحديد الكر بحسب المساحة
١١٦ ص
(٦١)
في ثلاثة أشبار وتثليثها
١١٦ ص
(٦٢)
في الرطل العراقي
١١٧ ص
(٦٣)
في كلام ابن الجنيد
١١٧ ص
(٦٤)
في بيان التفاضل بين التحديدين
١١٨ ص
(٦٥)
رسالة العروة الوثقى في الخطبة
١١٩ ص
(٦٦)
في المقدمة
١٢٠ ص
(٦٧)
في تفسير الفاتحة
١٢٠ ص
(٦٨)
في أن الضحى والم نشرح سورتان
١٢١ ص
(٦٩)
في وجه تسمية الحمد بالفاتحة
١٢٢ ص
(٧٠)
في بيان معنى أم الكتاب
١٢٢ ص
(٧١)
في معنى سبع المثاني
١٢٣ ص
(٧٢)
في جزئية البسملة
١٢٤ ص
(٧٣)
في معنى الاسم لغة
١٢٦ ص
(٧٤)
في تفسير لفظ الجلالة
١٢٧ ص
(٧٥)
في معنى الرحمة
١٢٩ ص
(٧٦)
في تقديم الرحمن على الرحيم
١٣٠ ص
(٧٧)
في معنى الرب
١٣٢ ص
(٧٨)
في معنى العالم
١٣٢ ص
(٧٩)
في تفسير مالك يوم الدين
١٣٣ ص
(٨٠)
في معنى العبادة والاستعانة
١٣٥ ص
(٨١)
في معنى الهداية
١٣٩ ص
(٨٢)
في معنى الصراط
١٤٠ ص
(٨٣)
في معنى الانعام
١٤١ ص

مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٨٢

هذه رسالة شريفة وجيزة في تحقيق الكر للمحقق البهائي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد أجمع علماء الإسلام على أن الماء المطلق إذا كان كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنما ينجس بالتغيير بها وإن كان في الحياض والأواني إلا ما سيحكى عن الشيخ المفيد والسلار وإنما اختلفوا في مقدار الكثير فذهب الشيخان و السيد المرتضى وجل الأصحاب بل كلهم رضي الله عنهم إلى تقديره بالكر وحكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامة لكنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل وذهب الشافعي وأحمد وجماعة منهم إلى تقديره بالقلتين وفي العزيز شرح الوجيز واختلفوا في تقدير ذلك يعني القلتين ثلاثة أوجه أحدها ذهب عبد الله الزبيري إلى أن القلة ثلاث مأة من لأن القلة ما يقله بعير ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مأة وستون منا فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القفال و الثاني أن القلتين ألف رطل لأن القربة قدر تسع مأتي رطل فالاحتياط الأخذ بالأكثر ويحكي عن هذا أبي زيد والثالث وهو المذهب أن القلتين خمسمأة رطل مأتان وخمسون منا بالبغدادي لأن القربة الواحدة لا تزيد على مأة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي انتهى وقال بعضهم الكثير ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر وقال أبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة وإلا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير وأراد بذلك على ما فسره تلميذه أبو يوسف يحرك أحد جانبيه عند تحريك الآخر وعدمه وبه فسر أيضا في العزيز حيث قال وعند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال وإنما الكثير هو الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الثاني لنا حسنة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ الحديث وإسماعيل بن جابر على ما هو الظاهر من أن ابن سنان في طريقها عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفي رواية لم يحمل خبثا ويؤيدها الأخبار الواردة عن تحديد الكر وستعرفها وربما استدل عليه بأن الإجماع واقع على التقدير والقول بالقلتين باطل لمنع صحة الحديث الذي استدل به الشافعي من أنه صلى الله عليه وآله قال
(٣٨٢)