استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
مطابقته للترجمة في قوله: (بينا رجل) و (بينما رجل) لأنهما من بني إسرائيل. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رواية الأقران، وذكر أبو مسعود أن أبا سلمة سقط من رواية علي بن عبد الله، وذكر خلف وغيره أنه لم يسقط.
والحديث مضى في المزارعة في: باب استعمال البقر للحراثة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وليس فيه الأعرج، وقد مضى الكلام فيه.
قوله: (إذ ركبها) جواب: بينا. قوله: (وما هما ثم)، أي: ليس أبو بكر وعمر حاضرين هناك. قوله: (هذا) أي: هذا الذئب (استنقذتها) ويروى: استنقذها، ويكون المعنى: هذا الرجل. قوله: (من لها يوم السبع؟)، أي: من لها يوم الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة فيبقى السبع راعيا لها؟ وقد مضى بقية الكلام في المزارعة.
وحدثنا علي حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا طريق آخر أشار به إلى أنه سمعه من شيخه علي بن عبد الله مفرقا، ولسفيان فيه شيخان أحدهما: أبو الزناد عن الأعرج. والآخر: عن مسعر، بكسر الميم: ابن كدام عن سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينه، لأن الأعرج قرين أبي سلمة، لأنه شاركه في أكثر شيوخه، وسفيان بن عيينة قرين مسعر لأنه شاركه في أكثر شيوخه، وأن كان مسعر أكبر سنا من سفيان.
٢٧٤٣ حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
مطابقته للترجمة من حيث إن الرجلين المذكورين فيه من بني إسرائيل. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري.
والحديث أخرجه مسلم في القضاء عن محمد بن رافع.
قوله: (عقارا): العقار أصل المال من الأرض وما يتصل بها، وعقر الشيء أصله، ومنه عقر الأرض بفتح العين وضمها. وقيل: العقار المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل، وقال ابن التين: العقار الضياع، وعقار الرجل ضيعته. قوله: (جرة)، وهي من الفخار ما يصنع من المدر. قوله: (ولم أبتع منك) أي: ولم أشتر منك الذهب. قوله: (فتحاكما إلى رجل)، ظاهره أنهما حكما ذلك الرجل، لكن في حديث إسحاق بن بشير التصريح بأنه كان حاكما منصوبا للناس. قوله: (ألكما ولد؟) بفتح الواو واللام والمراد به جنس الولد، لأنه يستحيل أن يكون للرجلين جميعا ولد واحد، والمعنى: ألكل واحد منكما ولد؟ ويجوز بضم الواو وسكون اللام وهو صيغة جمع، فيكون المعنى ألكما أولاد؟ ويجوز كسر الواو أيضا. فإن قلت: جاء: أنفقوا وأنكحوا بصيغة الجمع. وقوله: (تصدقا) بصيغة التثنية. قلت: لأن العقد لا بد فيه من شاهدين فيكونان مع الرجلين أربعة وهو جمع، والنفقة قد يحتاج فيها إلى المعين كالوكيل فيكون أيضا جمعا. وأما وجه التثنية في الصدقة فلأن
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٦ - الصفحة ٥٧
(٥٧)