كون قتل الأول جزء من السبب (٢)، أو شرطا فيه (٣). فعلى الأول الأول (٤). وعلى الثاني الثاني (٥). ولعله أقوى.
ويتفرع عليه (٦) إن المردود عليه (٧) هو الفاضل عن ديات جميع
____________________
(١) من الذميين الذين قتلهم هذا المسلم المفسد.
(٢) فالسبب التام هو قتل الجميع. فليس لأحدهم طلب القود. لأن السبب الناقص لا يعمل عمل السبب التام.
(٣) فالسبب التام هو القتل الأخير. وأما القتل المتقدم فهو بمنزلة الشرط أو المعد. ولا يؤثر شيئا ما دام السبب التام وهو القتل الأخير مستقلا بنفسه ومقتضيا للقود. فيجوز لولي الأخير طلب القود من دون توقف على الآخرين.
(٤) أي لو كان القتل الأول جزء السبب فالوجه الأول هو المحكم أي توقف قصاصه على طلب الجميع.
(٥) أي لو كان القتل الأول شرطا. والسبب التام هو القتل الأخير فالوجه الثاني هو المحكم فيجوز لولي المقتول الأخير المطالبة بالقود استقلالا.
(٦) أي على الاختلاف في كون القتل الأول جزء السبب أو شرطا فيه.
(٧) أي على المسلم أي على وليه عند إرادة القود. وذلك لأن دية الذمي ٨٠٠ درهم. ودية المسلم ١٠٠٠٠ درهم. فلو كان كل قتل جزء من السبب يجب حساب المجموع ثم استخراجه من دية المسلم. فالفاضل من الجميع يرد عليه.
مثلا إذا كان المقتولون ثلاثة. فديتهم ٢٤٠٠ درهم. فيقاد المسلم ويدفع إلى وليه ٧٦٠٠ درهم.
أما لو كان كل قتلة شرطا والسبب هو الأخير. فالفاضل إنما هو ما زاد من دية المسلم عن دية ذمي واحد وهو الأخير فيوضع من ١٠٠٠٠ درهم ثمانمأة فقط والباقي ٩٢٠٠ يرد على المسلم.
(٢) فالسبب التام هو قتل الجميع. فليس لأحدهم طلب القود. لأن السبب الناقص لا يعمل عمل السبب التام.
(٣) فالسبب التام هو القتل الأخير. وأما القتل المتقدم فهو بمنزلة الشرط أو المعد. ولا يؤثر شيئا ما دام السبب التام وهو القتل الأخير مستقلا بنفسه ومقتضيا للقود. فيجوز لولي الأخير طلب القود من دون توقف على الآخرين.
(٤) أي لو كان القتل الأول جزء السبب فالوجه الأول هو المحكم أي توقف قصاصه على طلب الجميع.
(٥) أي لو كان القتل الأول شرطا. والسبب التام هو القتل الأخير فالوجه الثاني هو المحكم فيجوز لولي المقتول الأخير المطالبة بالقود استقلالا.
(٦) أي على الاختلاف في كون القتل الأول جزء السبب أو شرطا فيه.
(٧) أي على المسلم أي على وليه عند إرادة القود. وذلك لأن دية الذمي ٨٠٠ درهم. ودية المسلم ١٠٠٠٠ درهم. فلو كان كل قتل جزء من السبب يجب حساب المجموع ثم استخراجه من دية المسلم. فالفاضل من الجميع يرد عليه.
مثلا إذا كان المقتولون ثلاثة. فديتهم ٢٤٠٠ درهم. فيقاد المسلم ويدفع إلى وليه ٧٦٠٠ درهم.
أما لو كان كل قتلة شرطا والسبب هو الأخير. فالفاضل إنما هو ما زاد من دية المسلم عن دية ذمي واحد وهو الأخير فيوضع من ١٠٠٠٠ درهم ثمانمأة فقط والباقي ٩٢٠٠ يرد على المسلم.