(وفي بعضها (٤) بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف (٥)، وفي ثلثها الثلث. وهكذا (٦) وحد الشفة السفلى ما تجافى (٧) عن اللثة مع طول الفم، والعليا كذلك (٨) متصلا بالمنخرين مع طول الفم، دون
____________________
(١) من الفوائد المذكورة في السفلى من امساكها الطعام والشراب، وردها اللعاب.
(٢) نفس المصدر السابق. ص ٢٢٢. الحديث ٢.
(٣) لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد ٣. ص ٢٣٧ إلى ٢٣٨.
(٤) أي في بعض الشفة.
(٥) أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو ٣ / ٣٣٣ ١.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي ٢ / ٢٢٢ ٩ دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي ٣ / ١٦٦ ٢.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي ٩ / ١ تسع الدية الكاملة.
(٦) أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
(٧) أي انفصل.
(٨) أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.
(٢) نفس المصدر السابق. ص ٢٢٢. الحديث ٢.
(٣) لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني. المجلد ٣. ص ٢٣٧ إلى ٢٣٨.
(٤) أي في بعض الشفة.
(٥) أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه. نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين. وهو ٣ / ٣٣٣ ١.
وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي ٢ / ٢٢٢ ٩ دينار.
وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي ٣ / ١٦٦ ٢.
وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي ٩ / ١ تسع الدية الكاملة.
(٦) أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس.
(٧) أي انفصل.
(٨) أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.