____________________
(١) أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح.
(٢) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار في الحر.
وفي الحرة ٣ / ١٦٦ ٢ الدينار.
وفي الذمي ٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم.
وفي الذمية ٣ / ١٣٣ ١ الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
(٣) أي التعطيل.
(٤) أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ * ٣ / ١٠٠٠ * ٥ / ٤ = ١٥ / ٤٠٠٠ = ٣ / ٢٦٦ ٢ الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (٣ / ١٣٣ ١).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي ٤٠٠ درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: ٥ \ ٣ / ٢٦٦ ٢ * ٤ = ٣ / ٢١٣ ١ الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (٣ / ١٠٦ ٢ الدرهم).
(٥) أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
(٦) أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه
(٢) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار في الحر.
وفي الحرة ٣ / ١٦٦ ٢ الدينار.
وفي الذمي ٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم.
وفي الذمية ٣ / ١٣٣ ١ الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
(٣) أي التعطيل.
(٤) أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: ٣ / ٣٣٣ ١ * ٣ / ١٠٠٠ * ٥ / ٤ = ١٥ / ٤٠٠٠ = ٣ / ٢٦٦ ٢ الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (٣ / ١٣٣ ١).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي ٤٠٠ درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (٣ / ٢٦٦ ٢ الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: ٥ \ ٣ / ٢٦٦ ٢ * ٤ = ٣ / ٢١٣ ١ الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (٣ / ١٠٦ ٢ الدرهم).
(٥) أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
(٦) أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه