(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا الفاسدة (ثلث ديتها (٤)) حالة كونها (صحيحة) على الأشهر، وروي ربعها (٥). والأول (٦) أصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا (٧) ففرق هنا أيضا كالسابق (٨)
____________________
(١) أي في العين الصحيحة إذا جني عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
(٢) أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
(٣) بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
(٤) دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي ٣ / ١٦٦ ٢.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " ٨٠٠ " درهما. فسدس ديته يساوي ٣ / ١٣٣ ١.
وإذا علمنا أن دية الأمة " ٤٠٠ " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي ٣ / ٦٦ ٢ درهما.
(٥) " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء ١٩. ص ٢٥٥. الحديث ٢.
(٦) وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٨٠ الحديث ٣. من الباب السابع والعشرين.
(٧) أي في خسف العين العوراء.
(٨) وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
(٢) أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
(٣) بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
(٤) دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي ٣ / ١٦٦ ٢.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " ٨٠٠ " درهما. فسدس ديته يساوي ٣ / ١٣٣ ١.
وإذا علمنا أن دية الأمة " ٤٠٠ " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي ٣ / ٦٦ ٢ درهما.
(٥) " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء ١٩. ص ٢٥٥. الحديث ٢.
(٦) وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٨٠ الحديث ٣. من الباب السابع والعشرين.
(٧) أي في خسف العين العوراء.
(٨) وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.