____________________
اجماع على خلافه.
(١) أي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار، وثلاثة دنانير في الاخضرار، وستة دنانير في الاسوداد كما في الرواية المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧ إلى بقية أعضاء البدن التي تكون ديتها أقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية الواردة في الوجه من الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد.
(٢) أي أقل من دية الوجه والرأس.
(٣) أي بل الإصبع هكذا.
(٤) أي تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع.
(٥) أي في مثل اليد والرجل مما تكون ديته أقل من دية الوجه (٦) أي كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس، كذلك تكون دية هذه الجنايات الثلاث (الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد) في اليد نصف ديتها في الوجه.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا. ففي اليد ثلاثة أرباع الدينار.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف.
وإذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير.
وهكذا في الإصبع. وحيث إن دية الإصبع الواحدة عشر دية الرأس. أي مائة دينار من ١٠٠٠ دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر ذلك أي ١٥٠ فلسا.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الإصبع عشر
(١) أي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار، وثلاثة دنانير في الاخضرار، وستة دنانير في الاسوداد كما في الرواية المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢٧٧ إلى بقية أعضاء البدن التي تكون ديتها أقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية الواردة في الوجه من الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد.
(٢) أي أقل من دية الوجه والرأس.
(٣) أي بل الإصبع هكذا.
(٤) أي تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع.
(٥) أي في مثل اليد والرجل مما تكون ديته أقل من دية الوجه (٦) أي كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس، كذلك تكون دية هذه الجنايات الثلاث (الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد) في اليد نصف ديتها في الوجه.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا. ففي اليد ثلاثة أرباع الدينار.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف.
وإذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير.
وهكذا في الإصبع. وحيث إن دية الإصبع الواحدة عشر دية الرأس. أي مائة دينار من ١٠٠٠ دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر.
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر ذلك أي ١٥٠ فلسا.
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الإصبع عشر